الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة ٤

المادة 4

تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف -على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً-، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقاً للآتي:أ- يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبة على سبيل المثال لا الحصر كالتالي: | م | نوع التصرف | موعد السداد | | 1 | بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاماً | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد | | 2 | توثيق هبة عقار غير مستثنى | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد | | 3 | عقود الإجارة المنتهية بالتملك وعقود الإيجار التمويلي | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق | | 4 | حقوق الانتفاع طويلة الأمد | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق | | 5 | توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواءً كان البيع تجارياً أو تنفيذاً جبرياً | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد | | 6 | التنازل عن حقوق الانتفاع سواءً الإيجارية المنتهية بالتملك، أو طويلة الأمد | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابة التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق | | 7 | بيع عقار على الخارطة | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |  ب - تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (30)ثلاثين يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه. ج - لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق للهيئة أن تعتد بالتصرفات الصورية أو المستترة بما يحقق مقتضيات تحصيل الضريبة بشكل عادل. د - للمحافظ اقتراح أية تعديلات على الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من هذه المادة، أو الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وتعتمد بقرار من الوزير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضريبه-التصرفات-العقاريه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية