الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت بهذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:اللائحة: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. الضريبة: المبلغ المالي المفروض على التصرف العقاري. التصرف العقاري: أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك؛ البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد علـى (50) خمسين عاماً. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام نظام التوثيق ولائحته، ويعد بمثابة التوثيق لأغراض الضريبة أي عقد أو اتفاق أو تنازل يتم بموجبه إبرام التصرف، وذلك عند عدم تطبيق إجراء التوثيق الرسمي للتصرف. المحررات غير الرسمية: هي تلك المحررات التي يتم من خلالها إثبات التصرفات خارج نطاق التوثيق الرسمي النظامي. الأقارب حتى الدرجة الثالثة:يقصد بهم:الدرجة الأولى:الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو. الدرجة الثانية:الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة:الإخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت بهذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:اللائحة: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. الضريبة: المبلغ المالي المفروض على التصرف العقاري. التصرف العقاري: أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك؛ البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد علـى (50) خمسين عاماً. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام نظام التوثيق ولائحته، ويعد بمثابة التوثيق لأغراض الضريبة أي عقد أو اتفاق أو تنازل يتم بموجبه إبرام التصرف، وذلك عند عدم تطبيق إجراء التوثيق الرسمي للتصرف. المحررات غير الرسمية: هي تلك المحررات التي يتم من خلالها إثبات التصرفات خارج نطاق التوثيق الرسمي النظامي. الأقارب حتى الدرجة الثالثة:يقصد بهم:الدرجة الأولى:الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو. الدرجة الثانية:الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة:الإخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضريبه-التصرفات-العقاريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية