اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ١١
المادة 11
يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبرعات لسنة مالية تالية، وفقاً لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.