اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الآتية: أ- انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة. ب- وجود مانع يحول دون تصرف المكلّف فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ على ألا يكون متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج- وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ على ألا يكون المكلّف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق. د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم. 2- دون إخلال بالمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يتوقف تطبيق الرسم لمدة تُحدَّد بقرار من الوزير إذا أنجِز تطوير الأرض بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة. 3- يجوز منح المكلّف مدة إضافية تقدرها اللجنة -المشكَّلة بناءً على المادة (الثالثة) من اللائحة- لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وإذا لم يُنجَز التطوير خلال تلك المدة فتستحصل الرسوم المستحقة عنها، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية. 4- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض البيضاء أو الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم بعد صدور فاتورة الرسم، فيُطبق على الجزء المتبقي منها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.