الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر أيٍّ من المعايير الآتية: أ- وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة. ب- التضخم في أسعار العقارات. ج- نقص المعروض من الأراضي المطورة. د- احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها. هـ- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. و- أولويات التطوير العمراني. 2- يصدر -بقرار من الوزير- الإعلان، ويتضمن البيانات اللازمة، ومنها: أ- تاريخه. ب- اسم المدينة التي ستخضع للرسم. ج- خارطة النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم. د- مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراضي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتهاء المهلة. هـ- عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلّف التقدم من خلالها. و- تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلّف تقديمها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية الأرض، وبيانات الأرض. 3- يُنشر الإعلان في الموقع الإلكتروني للوزارة. 4- على ملّاك الأراضي البيضاء الجُدد، الذين انتقلت إليهم ملكية الأراضي البيضاء بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان المشار إليها في الفقرة (د) من الفقرة (2) من هذه المادة التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بتلك الأراضي في مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتقال الملكية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر أيٍّ من المعايير الآتية: أ- وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة. ب- التضخم في أسعار العقارات. ج- نقص المعروض من الأراضي المطورة. د- احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها. هـ- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. و- أولويات التطوير العمراني. 2- يصدر -بقرار من الوزير- الإعلان، ويتضمن البيانات اللازمة، ومنها: أ- تاريخه. ب- اسم المدينة التي ستخضع للرسم. ج- خارطة النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم. د- مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراضي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتهاء المهلة. هـ- عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلّف التقدم من خلالها. و- تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلّف تقديمها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية الأرض، وبيانات الأرض. 3- يُنشر الإعلان في الموقع الإلكتروني للوزارة. 4- على ملّاك الأراضي البيضاء الجُدد، الذين انتقلت إليهم ملكية الأراضي البيضاء بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان المشار إليها في الفقرة (د) من الفقرة (2) من هذه المادة التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بتلك الأراضي في مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتقال الملكية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية