اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُشكَّل في الوزارة -بقرار من الوزير- لجنة فنية (أو أكثر) تتولّى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم، وتحديد المدد اللازمة لإنجاز تطوير الأراضي البيضاء أو بنائها، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد أو التمديد. 2- تصدر بقرار من الوزير: أ- قواعد وإجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها؛ بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. ب- مكافآت أعضاء اللجنة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.