اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يلتزم المكلّف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. 2- على المكلّف سداد قيمة الرسم خلال (سنة ميلادية) من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق سداد الرسم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغ المكلّف به. 3- إذا مُنِح المكلّف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها، وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة؛ فتمدد مدة السداد إلى انتهاء المدة الإضافية للتطوير أو البناء. 4- إذا أكمل المكلّف تطوير الأرض أو بناءها خلال المدة النظامية لسداد الرسم أو المدة الإضافية الممنوحة له -المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة- بعد سداد الرسم، فيُعاد إليه ما دفعه عن تلك المدد. 5- عند رغبة المكلّف بيع الأرض البيضاء قبل اكتمال التطوير تنقضي مدة السداد، وعلى المكلّف سداد قيمة الرسوم على الأرض قبل نقل ملكيتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.