اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
المادة ١
المادة 1
يُقصد -لأغراض تطبيق هذه اللائحة- بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.
بناء الأرض: تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل -عدا التسوير وما في حكمه- وفقاً لتراخيص البناء الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها.
تطوير الأرض: تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل، وفقاً للتراخيص الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمخطط المعتمد.
المكلَّف: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية -عدا عقارات الدولة- مسجلة باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور فاتورة الرسم الخاصة به، ويشمل ذلك من يخلفه شرعاً أو نظاماً.
الإعلان: إعلان صادر بقرار من الوزير في شأن إخضاع المدينة لتطبيق الرسم.
النطاق العمراني: حدود توطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني للمدينة خلال فترة زمنية محددة.
النطاق الجغرافي: حدود مكانية تشمل مجموعة من الأراضي، ضمن نطاق المدينة الخاضعة لتطبيق الرسم.
المدينة: تشمل المدينة والمحافظة والمركز.
فاتورة الرسم: أمر سداد، من الوزارة في تواريخ محددة، على كل أرضٍ خاضعة لتطبيق الرسم، تحتوي على البيانات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
القرار: قرار صادر عن الوزير لتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.