اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (3) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي: 1- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر. 2- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز. 3- تكون المخالفة المتعلقة بجودة الهواء جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي: أ- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي. ب- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً. “تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF” تنزيل الملف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجوده-الهواء-لنظام-البيئه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.