الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق عمل المركز بشأن جودة الهواء يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، ومن تلك المهام الآتي: 1- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث ورفعها إلى الوزارة للاعتماد. 2- رصد جودة الهواء وتقويمه، ومراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية. 3- الحصول - من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية - على المعلومات والبيانات المتعلقة بجودة الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة، وما يحتاج إليه لأداء مهماته. 4- إعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره. 5- رصد مؤشرات عن جودة الهواء. 6- وضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز مقاييس جودة الهواء ومتابعة تنفيذها عند الاقتضاء. 7- إعداد الدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بجودة الهواء ومراجعتها. 8- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق بجودة الهواء. 9- إقرار القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء. 10- إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء واستيفاء المقابل المالي لها. 11- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر. 12- التنسيق مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بجودة الهواء التي تكون المملكة طرفاً فيها. 13- اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الهواء. 14- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بجودة الهواء، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية. 15- التفتيش وضبط مخالفات اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق عمل المركز بشأن جودة الهواء يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، ومن تلك المهام الآتي: 1- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث ورفعها إلى الوزارة للاعتماد. 2- رصد جودة الهواء وتقويمه، ومراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية. 3- الحصول - من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية - على المعلومات والبيانات المتعلقة بجودة الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة، وما يحتاج إليه لأداء مهماته. 4- إعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره. 5- رصد مؤشرات عن جودة الهواء. 6- وضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز مقاييس جودة الهواء ومتابعة تنفيذها عند الاقتضاء. 7- إعداد الدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بجودة الهواء ومراجعتها. 8- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق بجودة الهواء. 9- إقرار القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء. 10- إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء واستيفاء المقابل المالي لها. 11- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر. 12- التنسيق مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بجودة الهواء التي تكون المملكة طرفاً فيها. 13- اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الهواء. 14- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بجودة الهواء، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية. 15- التفتيش وضبط مخالفات اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجوده-الهواء-لنظام-البيئه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية