اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٩٩

المادة 99

لغة ونماذج المستندات المقدمة من قبل المكلف 1- يلتزم المكلف بتقديم كافة المستندات والإيضاحات التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه باللغة العربية. 2- يشترط لقبول المستندات أن تقدم من ذي صفة. 3- للهيئة طلب المستندات وفق الضوابط الآتية: أ- أن توضح الهيئة مسوغات طلب المستند، وأن يكون بحدود الغرض الذي طلب لأجله. ب- أن تراعى الهيئة المدة الكافية لإمهال المكلف بتقديم المستند المطلوب؛ على ألا تقل المدة عن عشرة أيام عمل. 4- تعتد الهيئة بجميع المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتتحمل الهيئة عبء إثبات عدم صحتها. 5- للهيئة طلب المستندات دون التقيد بالضوابط الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة إذا ثبت لها تقديم المكلف وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي. المادة مئة: الإبلاغ عن توقف النشاط يلتزم المكلف بإبلاغ الهيئة عند توقفه عن ممارسة النشاط وفق ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة، وفي حال عدم التزام المكلف بإبلاغ الهيئة بذلك؛ فللهيئة الاستمرار في حساب الزكاة على المكلف. المادة الواحدة بعد المئة: وسائل الاتصال المعتمدة تعد وسائل الاتصال بين المكلفين والهيئة منتجة لآثارها النظامية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النظام الآلي للهيئة، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والعنوان الوطني للمكلف، أو أي وسيلة أخرى تقرّها أو تعتمدها الهيئة. الباب الخامس: إجراءات جباية الزكاة الفصل الأول: الإقرار الزكوي المادة الثانية بعد المئة: تقديم الإقرار الزكوي 1- على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي، وأداء المستحقات الزكوية بموجبه للهيئة خلال مدة لا تزيد عن (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي، وإذا وافق آخر هذه المدة إجازة رسمية، امتدّ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعد الإجازة. 2- على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لمكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة، مرفقاً به المستندات المتعلقة بالبيانات الواردة في الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لحساب مكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة. 3- يكون سداد المستحقات الزكوية بحوالة بنكية عن طريق نظام "سداد"، أو غيرها من الوسائل التي تقبلها الهيئة. المادة الثالثة بعد المئة: تعديل الإقرار الزكوي 1- لمكلف الحسابات إذا تبين له وجود خطأ في الإقرار الزكوي، أن يتقدم للهيئة بطلب تعديل الإقرار الزكوي. 2- إذا وافقت الهيئة على طلب تعديل الإقرار الزكوي، يجب على مكلف الحسابات تعديل الإقرار الزكوي خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار المعدل خلال هذه المدة، فعلى المكلف إعادة التقدم للهيئة بطلب التعديل. المادة الرابعة بعد المئة: ضوابط تعديل الإقرار الزكوي 1- أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي عن طريق النظام الإلكتروني للهيئة. 2- إرفاق المستندات والمسوّغات التي تقبلها الهيئة. 3- أن يتم تقديم الإقرار المعدل خلال المدة الزمنية المحددة في المادة (الثالثة بعد المئة). 4- إذا كان طلب المكلف تعديل إقراره بالنقص فيضاف للضوابط أعلاه الشروط الآتية: أ- أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي قبل صدور الربط الزكوي. ب- عدم مضي المدة المحددة للتقادم عند التقدم بالطلب، وفقاً لما ورد في المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة. ج- عند تعديل الإقرار بناء على طلب المكلف، فإن مدة التقادم الواردة في المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة تحتسب من تاريخ تعديل الإقرار. المادة الخامسة بعد المئة: فحص الإقرار الزكوي 1- للهيئة فحص الإقرار الزكوي في مقر المكلف، أو مقر الهيئة، أو في أي مكان آخر تحدّده الهيئة. 2- للهيئة طلب ما تحتاجه من إيضاحات ومستندات بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة، ولها أن تفوض أيّاً ممن يعمل لديها أو لصالحها للحضور إلى مقرّ مكلف الحسابات لأغراض الفحص، ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الهيئة وممثل مكلف الحسابات المفوض نظاماً، وفي حال عدم وجود ممثل مكلف الحسابات المفوض نظاماً أو رفضه التوقيع على المحضر؛ فيُثبت ذلك في المحضر، وفي جميع الأحوال يعدّ المحضر حجة على مكلف الحسابات فيما يتعلق بالوقائع المثبتة فيه. 3- على مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهيئة في مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، وإذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم البيانات خلال تلك المدة؛ فللهيئة تجديد المدة أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (الخامسة عشرة بعد المئة). المادة السادسة بعد المئة: تصحيح الإقرار الزكوي 1- للهيئة الحق في الربط وإعادة الربط أو تصحيح الأخطاء مدة (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي في أيٍّ من الحالات الآتية: أ- الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء في تطبيق أيٍّ من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات الصلة. ب- الربط وإعادة الربط في حال اكتشاف الهيئة أن إقرار المكلف غير صحيح بناء على معلومات كانت متاحة لها خلال الفترة النظامية المحددة للربط، أو كان من الممكن للهيئة الحصول عليها خلال تلك المدة. 2- للهيئة الربط أو إعادة الربط أو تصحيح الأخطاء مدة (10) عشر سنوات من تاريخ نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار في أيٍّ من الحالات الآتية: أ- تقديم الإقرار الزكوي بعد الموعد النظامي المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة. ب- تقديم إقرار غير مكتمل، أو مخالف للنماذج الـمُعتمدة لدى الهيئة. ج- عدم أداء المستحقات الزكوية حسب الإقرار الزكوي خلال المدة النظامية. د- عدم تقديم الإقرار واحتساب الزكاة وفقاً للافتراض الزكوي المنصوص عليه في المادتين (الرابعة عشرة بعد المئة، والخامسة عشرة بعد المئة). 3- للهيئة إعادة الربط الزكوي دون التقيد بمدة معينة في الحالات الآتية: أ- إذا ثبت للهيئة تقديم مكلف الحسابات وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي. ب- إذا وافق مكلف الحسابات على إجراء إعادة الربط الزكوي، أو طلب من الهيئة ذلك ووافقت عليه. ج- عند عدم تسجيل المكلف لدى الهيئة. 4- للهيئة تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الإقرار الزكوي ولا يترتب على تصحيحها إبطال الإقرار، خلال (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي. 5- للهيئة إحالة من قدم مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. 6- للهيئة الحق في تسجيل المكلف غير المسجل لديها، ولها الحق في الربط الزكوي عليه دون التقيد بمدة معينة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة. المادة السابعة بعد المئة: استرداد المبالغ الزائدة يتم استرداد المبالغ التي تزيد عن المستحقات الزكوية وفق الآتي: 1- إذا تبين أن المكلف دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن الزكاة المستحقة عليه بموجب اللائحة، فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه للزكاة اللاحقة، ويرحل لحساب المكلف للأعوام الزكوية اللاحقة؛ ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال (5) خمس سنوات من الموعد النظامي لسداد المبلغ، ويراعى في احتساب هذه المدة أنه في حال صدور ربط على المكلف واعترض عليه؛ فيتم استئناف احتساب المتبقي من المدة بعد صدور قرار نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ. 2- على الهيئة دراسة طلب المكلف، والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء ذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد، وبعد طلبه له. 3- لا ينظر لأي طلب رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات زكوية لم تقدم للهيئة، أو في حالات الاعتراض أو الاستئناف؛ إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه. 4- يجوز للمكلف أن يطلب ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة لسداد أي مستحقات زكوية أو ضريبية لدى الهيئة، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترحيل هو التاريخ المثبت لواقعة دفع هذه المستحقات. المادة الثامنة بعد المئة: الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية يجب على الهيئة وموظفيها والعاملين لديها أو لمصلحتها؛ المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وللهيئة الإفصاح عنها في الحالات الآتية: 1- أن يكون الإفصاح مطلوباً بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو بموجب حكم قضائي. 2- أن يكون الإفصاح مطلوباً من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة بتطبيق أحكام اللائحة. 3- أن يكون الإفصاح مطلوباً من قبل جهة رسمية في دولة أجنبية تنفيذاً لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها. 4- أن يكون الإفصاح بناء على موافقة مكتوبة من المكلف. المادة التاسعة بعد المئة: الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية يشترط عند الإفصاح عن المعلومات الزكوية للمكلف في ضوء الحالات المذكورة في المادة (الثامنة بعد المئة) من اللائحة؛ ما يأتي: 1- أن يكون الإفصاح بتكليف رسمي من الهيئة. 2- ألا يتجاوز الإفصاح حدود الغرض المقصود منه، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الإفصاح. 3- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات السرية التي أفصح عنها المكلف، وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع. 4- التأكد قبل الشروع في الإفصاح من أن الشخص الذي سيُفصح له على علم تام بسريّتها، وبمتطلبات السرية. المادة العاشرة بعد المئة: الاحتفاظ بمستندات الإقرار الزكوي 1- يجب على المكلف الاحتفاظ بالمستندات التي استند إليها عند تقديم الإقرار الزكوي داخل المملكة لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات. 2- للهيئة في أي وقت طلب أي بيانات أو إيضاحات لغرض التحقق من صحة أي بيانات أو إيضاحات تم الاعتماد عليها في احتساب المستحقات الزكوية، على ألا تتجاوز مدة (10) عشر سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الزكوي. 3- للهيئة الحصول على أي بيانات أو مستندات يحتفظ بها أي طرف ثالث، دون الرجوع إلى مكلف الحسابات؛ بما في ذلك الوصول المباشر إلى البيانات والمستندات بصفة عامة بما لا يخل بالأنظمة والإجراءات النظامية ذات الصلة. المادة الحادية عشرة بعد المئة: إثبات صحة الإقرار الزكوي 1- يقع على مكلف الحسابات عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي. 2- إذا تعذّر على مكلف الحسابات إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي؛ فللهيئة عدم إجازة البند الذي لم يُثبت المكلف صحته، أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (الخامسة عشرة بعد المئة). الفصل الثاني: الربط والافتراض الزكوي المادة الثانية عشرة بعد المئة: إصدار الربط الزكوي تصدر الهيئة الربط الزكوي بناء على الإقرار الزكوي والمعلومات المتوفرة لديها، وللهيئة تعديل الربط الزكوي مع توضيح أسباب التعديل، أو اللجوء إلى الافتراض الزكوي على مكلف الحسابات بناءً على المعلومات المتوفرة لديها وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة بعد المئة). المادة الثالثة عشرة بعد المئة: الإبلاغ بالربط الزكوي على الهيئة تبليغ المكلف بالربط الزكوي، على أن يشتمل الإبلاغ على ما يأتي: 1- أساس وسبب احتساب الربط الزكوي. 2- مقدار المستحقات الزكوية. 3- تاريخ أداء المستحقات الزكوية. 4- حق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي. المادة الرابعة عشرة بعد المئة: الافتراض الزكوي للهيئة افتراض المستحقات الزكوية على مكلف الحسابات في الحالات الآتية: 1- عند عدم تقديم مكلف الحسابات الإقرار الزكوي وفق ما ورد من أحكام في الفصل الأول من الباب الخامس من اللائحة. 2- عند امتناع مكلف الحسابات عن تزويد الهيئة بالمستندات التي تطلبها أثناء المدة المحددة في المادة (الخامسة بعد المئة). 3- عند حصول الهيئة على معلومات إضافية مؤثرة في حساب الوعاء الزكوي. المادة الخامسة عشرة بعد المئة: ضوابط الافتراض الزكوي عند تحقق حالات الافتراض الزكوي فعلى الهيئة الالتزام بالضوابط الآتية: 1- أن يطبق الافتراض الزكوي بعد إنذار مكلف الحسابات، ومضيّ مدة لا تقل عن (60) ستين يوماً من تاريخ إنذاره. 2- أن يكون ذلك بناء على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة. المادة السادسة عشرة بعد المئة: تقديم طلب الاعتراض 1- يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8 /4/ 1445 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها. 2- لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية؛ يجب على المكلف أداء جميع المستحقات الزكوية على البنود غير المعترض عليها، وسداد ما لا يقل عن (10%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها، ولا يزيد عن (25%) منها، أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة. الفصل الثالث: التحصيل المادة السابعة عشرة بعد المئة: أداء المستحقات الزكوية تُعدّ المستحقات الزكوية على المكلف نهائية وحالّة الأداء في الحالات الآتية: 1- موافقة المكلف على الربط الزكوي، أو مضيّ (60) ستين يوماً من تاريخه دون اعتراض لدى الهيئة، أو في حال عُدت الدعوى المرفوعة ضد الهيئة لدى دوائر الفصل كأن لم تكن. 2- تقديم المكلف الإقرار، ومضيّ (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي دون سداد المستحق الزكوي الذي صرح عنه في إقراره. 3- عند التعديل على الإقرار وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة بعد المئة)، والمادة (الرابعة بعد المئة). 4- صدور قرار نهائي من دوائر الفصل أو الدوائر الاستئنافية في اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. 5- إذا لم يُقِم المكلف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يتقدم المكلف بطلب اعتراض على قرار الهيئة أمام اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الهيئة لاعتراض المكلف، أو من مُضيّ (90) تسعين يوماً من تاريخ اعتراض المكلف لدى الهيئة دون البت فيه. 6- مُضيّ (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التسوية من اللجنة الداخلية دون قيد الدعوى أمام دوائر الفصل. 7- إبلاغ المكلف كتابيّاً بإلغاء التقسيط وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة عشرة بعد المئة) من اللائحة. 8- صدور قرار منهٍ للنزاع من اللجنة الداخلية. المادة الثامنة عشرة بعد المئة: تقسيط المستحقات الزكوية 1- للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية وفق الضوابط الآتية: أ. أن يقدم إلى الهيئة الطلب موضحاً فيه المستحقات الزكوية واجبة الأداء، والسنوات المالية المتعلقة بها، وأسباب عدم قدرته على أدائها في تاريخ الاستحقاق، والمستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة. ب. تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد على المكلف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال المتطلبات، مع مراعاة ملاءة المكلف، وحجم نشاطه وطبيعته وظروف السوق. ج. ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد عن ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام. 2- للهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف، وتحديد مواعيد الأقساط، وقيمة كل قسط، وإلغاء التقسيط متى تبين لها أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع. المادة التاسعة عشرة بعد المئة: إلغاء تقسيط المستحقات الزكوية تصدر الهيئة بلاغاً كتابيّاً للمكلف بإلغاء التقسيط عند توقف المكلف عن أداء قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط متفرقة خلال مدة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أنه قد لا يتم سداد المستحقات الزكوية، وتعدّ المستحقات الزكوية في هذه الحالات حالة الأداء. المادة العشرون بعد المئة: التأخر في أداء المستحقات الزكوية 1- إذا تأخر المكلف في أداء المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة؛ ترسل الهيئة إلى المكلف مطالبةً أولى بالأداء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمطالبة، فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثانية بأدائها خلال (30) الثلاثين يوماً التالية، فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثالثة بأدائها خلال (30) ثلاثين يوماً أخرى. 2- عند عدم تجاوب المكلف مع مطالبات الأداء الأولى والثانية والثالثة يجوز للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإلزام المكلف بأداء المستحقات الزكوية عليه، وتبليغ المكلف بجميع الإجراءات المتخذة في حقه. 3- على الهيئة فور تحصيل المستحقات الزكوية التي على المكلف اتخاذ ما يلزم لإيقاف الإجراءات المتخذة من الهيئة في حق المكلف. المادة الحادية والعشرون بعد المئة: وفاة المكلف قبل أداء المستحقات الزكوية إذا توفي صاحب المؤسسة الفردية ولم يستوف ما عليه من مستحقات زكوية للهيئة؛ فيجب على الهيئة تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا فيطالب الورثة أو الموصى لهم بأداء تلك المستحقات؛ كل بحسب نصيبه من التركة، وبما لا يزيد عن إجمالي التركة. المادة الثانية والعشرون بعد المئة: الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية إذا لم يؤدّ المكلف المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة؛ جاز للهيئة طلب الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في المادتين (الثالثة والعشرين بعد المئة والرابعة والعشرين بعد المئة). المادة الثالثة والعشرون بعد المئة: إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية للهيئة البدء بإجراءات الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: 1- الكتابة للبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وغيرهما من الجهات ذات الصلة، حسب ما تراه الهيئة مناسباً للحجز على أصول المكلف وأمواله التي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة؛ بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية على المكلف، وتوريدها إلى الهيئة عند الطلب. 2- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف؛ بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية عليه. 3- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف في أمواله غير المنقولة. 4- الحجز على واردات المكلف بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية عليه. 5- طلب الحجز على أي مبلغ يكون أي طرف ثالث مديناً به للمكلف. المادة الرابعة والعشرون بعد المئة: ضوابط إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية 1- لا يُجوز الحجز على أموال المكلف المستحقة لموظفيه أو غيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة السارية في المملكة، وتُحدد تلك الأموال في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الهيئة. 2- يتعين على الجهة التي نفذت الحجز على أموال المكلف تسليم الأموال المحجوزة لديها للهيئة عند طلبها، بما في ذلك المبالغ التي للمكلف لدى الجهة التي نفذت الحجز، وذلك في تاريخ استلام التبليغ بالحجز وطلب تسليم الأموال المحجوزة. 3- يكون الحجز على ما للمكلف المدين لدى الغير بما لا يزيد عن المستحقات الزكوية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة نشاطه ومستلزماته الشخصية بما لا يزيد عن (300,000) ثلاثمئة ألف ريال. المادة الخامسة والعشرون بعد المئة: الإجراءات الأخرى 1- يجوز للهيئة طلب التنفيذ على أموال المكلف المدين للهيئة؛ ببيعها بما يكفي لأداء المستحقات الزكوية عليه بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة السارية في المملكة، مع وجوب مراعاة الآتي: أ- أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة بيع الأموال المحجوزة. ب- أن تسمح الهيئة للمكلف بتقديم قائمة بالأموال التي يرغب في استثنائها من عملية البيع إذا كانت قيمة بيع أمواله الأخرى تفي بالمستحقات الزكوية عليه. ج- أن تُدفع مصاريف الحجز والبيع من ثمن بيع الأموال، ثم تُؤدّى المستحقات الزكوية، ويعاد أي مبلغ متبقٍّ للمكلف. د- يُعلّق بيع أموال المكلف أثناء مدة المراجعة القضائية للربط الزكوي الذي جرى على أساسه الحجز؛ ما عدا الأموال المعرضة للتلف، أو الأموال التي طلب المكلف بيعها؛ فلا يعلق بيعها. 2- إذا كان على المكلف مستحقات نهائية فللهيئة -بناء على الأمر السامي رقم (16145) وتاريخ 1 /4/ 1437 هـ أو أي تعديلات تطرأ عليه- التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمنع المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط. الفصل الرابع: أحكام ختامية المادة السادسة والعشرون بعد المئة: الأدلة الإرشادية تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم. المادة السابعة والعشرون بعد المئة: القرارات التفسيرية 1- للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيريّاً لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها، كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة. 2- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية؛ أو النشرات الزكوية، أو القرارات التفسيرية؛ عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار هذه الأدلة الإرشادية، أو النشرات الزكوية، أو القرارات التفسيرية، أو نشرها أو تعديلها؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها. 3- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية. 4- لا يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ- اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية. ب- إغفال أو تحريف وقائع جوهرية. ج- المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية. 5- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع، ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة. المادة الثامنة والعشرون بعد المئة: قواعد خاصة لحساب الزكاة لبعض الأنشطة لمحافظ الهيئة اقتراح قواعد خاصة لحساب أوعية الزكاة أو التسجيل أو تقديم الإقرار لبعض الأنشطة، وتُعتمد هذه القواعد بقرار من وزير المالية، ويُبلّغ بها المكلفون الممارسون لهذه الأنشطة والجهات الإشرافية عليهم. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (99)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/99

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.