اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٧٨
المادة 78
حساب زكاة مالك الوحدة في الصناديق الاستثمارية
1- تحسب زكاة مالك الوحدة وفقاً للمعادلة الآتية:
(وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة).
2- يحسب وعاء الزكاة للصندوق وفقاً للائحة، مع مراعاة الآتي:
أ- يكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق.
ب- يعامل استثمار الصندوق لغير غرض المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية لغير غرض المتاجرة، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة.
ج- تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:
1- يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراك من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاسترداد من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.
2- تطبق الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2-ج) من هذه المادة لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف على أنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجرة وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة.
3- يشترط لتطبيق ما ورد في الفقرة (ج) أن يكون النشاط الرئيس للصندوق هو الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية.
د- تُعد العقارات الاستثمارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة، وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة.
ه- يضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح المعدل للصندوق وفقاً للمواد (الثانية والستين) و(الثالثة والستين) و(الرابعة والستين) من اللائحة. ومن المصروفات المقبولة -على سبيل المثال لا الحصر- مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق.
و- عند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، والرغبة بحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة ما يعادله من الالتزامات المتداولة -إن وجدت تلك الالتزامات- وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (78)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/78
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.