اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٧٦
المادة 76
التزامات الصندوق
1- على الصندوق قبل نهاية السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على تأسيسه التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة.
2- على الصندوق تقديم إقرار المعلومات للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي للصندوق، مرفقاً به ما يأتي:
أ- القوائم المالية للصندوق المعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب- سجل المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق.
ج- أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار.
3- على الصندوق تزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي.
4- على الصندوق ومالك الوحدة تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لأغراض فحص ومراجعة الإقرارات، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إرسال الهيئة للطلب، وإذا لم يلتزم الصندوق أو مالك الوحدة بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط بناء على المعلومات والقرائن المتاحة.
5- في حال اختلاف السنة المالية لمالك الوحدة عن السنة المالية للصندوق، فتحسب الزكاة بناء على آخر قوائم مالية مدققة للصندوق.
6- باستثناء صناديق التمويل المباشر وغير المباشر، لا تخضع الصناديق لجباية الزكاة وفق اللائحة، بما في ذلك الصناديق التي تتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة ومرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية لم ينص عليها في النظام الأساس أو الشروط والأحكام الخاصة بتلك الصناديق الاستثمارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (76)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/76
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.