الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 71واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٧١

المادة 71

الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل عند تحقيقه صافي ربح 1- عند تحقيق مكلف أنشطة التمويل صافي ربح، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×4)، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×8)، ويتم تطبيق الحد الأدنى والحد الأعلى للوعاء الزكوي بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح الظاهر في القوائم المالية نهاية العام الزكوي. 2- عند عدم تحقيق مكلف أنشطة التمويل صافي ربح، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي يكون بمقدار (40%) من إجمالي الربح الظاهر في القوائم المالية نهاية العام الزكوي، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (80%) من إجمالي الربح.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (71)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/71

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٠كل مواد النظامالمادة ٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية