الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٧

المادة 7

المستثنون من الخضوع لجباية الزكاة يستثنى المكلفون -المنصوص عليهم في هذه المادة- الذين يمارسون أنشطة النفع العام من الخضوع لجباية الزكاة، وذلك من خلال طلب سنوي يقدم للهيئة خلال (120) مئة وعشرين يوماً من نهاية العام الزكوي، وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية: 1- الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية، والمنشآت المملوكة لها بالكامل؛ إذا توافرت فيها الشروط الآتية: أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من صافي ربح المؤسسة؛ مع مراعاة ما يأتي: 1- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة؛ في لائحتها الأساسية، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس. 2- أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع. 3- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات، ونحو ذلك. 4- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات. 5- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال القوائم المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة. ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية. ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو أيّ مستندات أخرى تقبلها الهيئة. د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية). 2- الأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا نصت وثيقة الوقف على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من غلة الوقف؛ مع مراعاة ما يأتي: أ- أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف. ب- أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات، ونحو ذلك. ج- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف. د- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال القوائم المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة. 3- الشركات غير الربحية، والشركات المملوكة لها بالكامل، المؤسسة وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما، مع مراعاة ما يأتي: أ- ألا تخرج مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها -المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس- عن المصارف والمجالات المخصصة للشركات غير الربحية العامة. ب- ألا يتجاوز ما يُصرف على معين (10%) من إيرادات الشركة، بما في ذلك مزايا ملاك الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مكافآتهم، أو رواتبهم؛ لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها للشركة. ج- أن يكون إثبات جميع مصروفات الشركة -بما في ذلك ما ورد في (ب) من هذه الفقرة- من خلال القوائم المالية المدققة للشركة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، أو أي مستندات أخرى تقبلها الهيئة. 4- من يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية