اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٦٨
المادة 68
مصادر الأموال الخاضعة للزكاة
تنحصر مصادر الأموال الخاضعة لزكاة مكلف أنشطة التمويل فيما يأتي:
1- حقوق الملكية.
2- الالتزامات التي على مكلف أنشطة التمويل، والتي يحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، وهي على النحو الآتي:
أ- التمويلات بجميع أنواعها، سواء كانت بالاقتراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.
ب- أدوات الدين -كالصكوك والسندات- التي يصدرها مكلف أنشطة التمويل أيّاً كانت هيكلتها.
3- القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية المستحقة بعد سنة أو أكثر.
4- صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.
5- باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي؛ تعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة، باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (68)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/68
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.