الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 65واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٦٥

المادة 65

الديون المعدومة 1- تعدّ الديون المعدومة من المصروفات المقبولة إذا توافرت جميع الشروط الآتية: أ- أن يقدم المكلف شهادة مصادقاً عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، تفيد بأن شطب هذه الديون قد تم بقرار من صاحب الصلاحية. ب- أن يكون المكلف قد اعترف بهذا الإيراد في سنة استحقاقه ضمن قوائمه المالية. ج- أن تكون ناتجة عن ممارسة النشاط. د- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف. 2- يعفى المكلف من الشرط الوارد في الفقرة (1/أ) في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتجاوز الدين المعدوم (1%) من إيرادات المكلف. ب- إذا صدر حكم نهائي بإفلاس المدين أو إعساره وفق الأنظمة ذات الصلة. الفصل السابع: أحكام خاصة لبعض أنشطة المكلفين الفرع الأول: مكلف أنشطة التمويل

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (65)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/65

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٤كل مواد النظامالمادة ٦٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية