اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٦٥
المادة 65
الديون المعدومة
1- تعدّ الديون المعدومة من المصروفات المقبولة إذا توافرت جميع الشروط الآتية:
أ- أن يقدم المكلف شهادة مصادقاً عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، تفيد بأن شطب هذه الديون قد تم بقرار من صاحب الصلاحية.
ب- أن يكون المكلف قد اعترف بهذا الإيراد في سنة استحقاقه ضمن قوائمه المالية.
ج- أن تكون ناتجة عن ممارسة النشاط.
د- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.
2- يعفى المكلف من الشرط الوارد في الفقرة (1/أ) في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتجاوز الدين المعدوم (1%) من إيرادات المكلف.
ب- إذا صدر حكم نهائي بإفلاس المدين أو إعساره وفق الأنظمة ذات الصلة.
الفصل السابع: أحكام خاصة لبعض أنشطة المكلفين
الفرع الأول: مكلف أنشطة التمويل
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (65)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/65
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.