اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٦٠
المادة 60
الإيرادات غير المصرح بها
تعالج الإيرادات غير المصرح بها في الإقرار بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة (الثالثة بعد المئة) وفقاً لما يأتي:
1- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أكبر من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.
2- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أقل من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة الأعلى مما يأتي:
أ. الفرق × (مجمل الربح الوارد في الإقرار الزكوي ÷ الإيرادات الواردة في الإقرار الزكوي).
ب. الفرق × 15%.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (60)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/60
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.