الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 55واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٥٥

المادة 55

الصكوك والسندات غير الحكومية للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لدى المُصدر، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، وكان المصدر قد صرح من خلال أي مستند تقبله الهيئة بمعاملتها معاملة رأس المال في الإقرار الزكوي، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (55)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/55

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤كل مواد النظامالمادة ٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية