اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٥٥
المادة 55
الصكوك والسندات غير الحكومية
للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لدى المُصدر، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، وكان المصدر قد صرح من خلال أي مستند تقبله الهيئة بمعاملتها معاملة رأس المال في الإقرار الزكوي، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (55)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/55
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.