الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٤٢

المادة 42

ضوابط حسم الاستثمار 1- مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة لكل استثمار في اللائحة، يشترط لحسم الاستثمار أن تكون لغير المتاجرة. 2- عند اعتبار الاستثمار محتفظاً به لغرض المتاجرة؛ فإن هذا الأثر ينطبق على موجودات المحفظة الاستثمارية التي تضمنها هذا الاستثمار، ولا يؤثر ذلك على كامل موجودات بند الاستثمار الظاهر في القوائم المالية. 3- تعد المحفظة الاستثمارية لغرض المتاجرة في حال انطباق أي من الحالات الآتية: أ- إذا كانت طبيعة نشاط المكلف المتاجرة في الاستثمار، وذلك من واقع القوائم المالية أو المستندات النظامية للمكلف أو أي مستند آخر يوضح طبيعة نشاط المكلف. ب- أن يدار الاستثمار من قبل شخص آخر غير تابع للمستثمر بموجب عقد عمل، ويملك هذا الشخص قرار البيع والشراء، ما لم تنص اتفاقية إدارة الاستثمار بينهما على أن دور هذا الشخص هو الاستثمار لغير المتاجرة، باستثناء مدير الصندوق في الصناديق الاستثمارية. ج- إذا كان الاستثمار مصنفاً في القوائم المالية للمكلف في الأصول المتداولة. د- إذا كان الاستثمار مدرجاً في السوق المالية، وقام المكلف بعملية بيع ثم شراء تلتها عملية بيع أو أكثر، أو قام المكلف بعملية شراء ثم بيع تلتها عملية شراء أو أكثر خلال العام في نفس المحفظة. ه- أن يكون لدى المستثمر رغبة معلنة أو مثبتة أو قرار في التخلص من ذلك الاستثمار، سواءً بسعر محدد أو خلال مدة أقل من سنة واحدة. و- في حال كان المكلف يصنف قوائمه المالية على السيولة ولم يقدم ما يفيد أن هذا الاستثمار متوقع تحققه خلال مدة تتجاوز (365) يوماً بعد نهاية العام الزكوي. 4- لا تعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جائزة الحسم ما لم يتحقق فيها الشروط المذكورة في المادة (الخامسة والخمسين).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (42)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية