اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٢٦
المادة 26
عناصر الحسم
يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكوي ما يأتي:
1- الاستثمار في منشأة داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة.
2- الاستثمار في منشأة خارج المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة.
3- الاستثمار في الصناديق الاستثمارية داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة.
4- صافي الأصول الثابتة وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والأربعين) والمادة (الحادية والخمسين) من اللائحة.
5- الأصول غير الملموسة وفقاً لما ورد في المادة (الخمسين) من اللائحة.
6- المواد غير المعدة للبيع والمواد الخام وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.
7- الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجلة لدى الهيئة والخاضعة وفقاً لما ورد في الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة.
8- قيمة الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدى مصدرها معاملة رأس المال للأغراض الزكوية، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة.
9- الودائع النظامية وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.
10- الأصل الضريبي المؤجل.
الفصل الخامس: أحكام مرتبطة بالوعاء الزكوي
الفرع الأول: الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.