الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٢٦

المادة 26

عناصر الحسم يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكوي ما يأتي: 1- الاستثمار في منشأة داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة. 2- الاستثمار في منشأة خارج المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة. 3- الاستثمار في الصناديق الاستثمارية داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة. 4- صافي الأصول الثابتة وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والأربعين) والمادة (الحادية والخمسين) من اللائحة. 5- الأصول غير الملموسة وفقاً لما ورد في المادة (الخمسين) من اللائحة. 6- المواد غير المعدة للبيع والمواد الخام وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة. 7- الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجلة لدى الهيئة والخاضعة وفقاً لما ورد في الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة. 8- قيمة الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدى مصدرها معاملة رأس المال للأغراض الزكوية، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة. 9- الودائع النظامية وما في حكمها وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة. 10- الأصل الضريبي المؤجل. الفصل الخامس: أحكام مرتبطة بالوعاء الزكوي الفرع الأول: الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (26)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية