الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ١٩

المادة 19

معاملة الشركات المصنفة قوائمها المالية على السيولة لأغراض جباية الزكاة، يقصد بالمتداول الواردة في اللائحة للشركات المصنفة قوائمها المالية على السيولة أيّ أصل أو التزام متوقع تحققه أو استرداده أو تسويته خلال مدة لا تتجاوز (365) يوماً بعد نهاية العام الزكوي، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في حكمه، والمخزون، والذمم المدينة التجارية، أو أي أصل يمتلكه المكلف لغرض المتاجرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية