الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ١٠

المادة 10

بداية جباية زكاة المكلف 1- يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف بحسب التاريخ الأسبق لأي مما يأتي: أ- إصدار السجل التجاري للمنشأة. ب- الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة. ج- إيداع رأس المال، وفق الأنظمة ذات الصلة. 2- يجوز للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية نشاطه، وذلك بتقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية