اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ١٠
المادة 10
بداية جباية زكاة المكلف
1- يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف بحسب التاريخ الأسبق لأي مما يأتي:
أ- إصدار السجل التجاري للمنشأة.
ب- الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
ج- إيداع رأس المال، وفق الأنظمة ذات الصلة.
2- يجوز للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية نشاطه، وذلك بتقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.