اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ١
المادة 1
التعريفات
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت- في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية؛ ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، والحقوق التي تخصها في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية في الهيئة، والمعنية بتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة.
دوائر الفصل: دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
الدوائر الاستئنافية: دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
النشاط: كل عمل يقصد منه تحقيق الدخل بصورة مستمرة ومنتظمة بموجب ترخيص صادر من الجهات المعنية، أو يلزم قبل مزاولته الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، سواء أكان عملاً تجارياً، أم مهنيّاً، أم خدميّاً، أم صناعيّاً، أم غير ذلك.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية العربية السعودية، ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المقيم: الشخص الذي تنطبق عليه ضوابط الإقامة المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة خلال العام الزكوي.
المكلف: الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط، أو أصدر ترخيصاً لممارسة النشاط.
مكلف الحسابات: المكلف الذي لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، أو ملزم بإصدارها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
مكلف التقديري: المكلف الذي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
مكلف أنشطة التأمين: مكلف الحسابات من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، المرخصة من الجهة المخولة بالترخيص لأنشطة التأمين في المملكة، خلال العام الزكوي.
مكلف أنشطة التمويل: مكلف الحسابات من البنوك وشركات التمويل وشركات إعادة التمويل، المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية، خلال العام الزكوي.
جباية الزكاة: حساب الزكاة وتحصيلها من المكلف -بموجب أحكام اللائحة- لغرض توريدها للجهة المختصة بصرفها.
الخاضع للزكاة: المكلف الذي يجب عليه سداد الزكاة للهيئة بموجب أحكام اللائحة.
المستثنى من الخضوع: المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة، بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.
العام الزكوي: السنة المالية للمكلف، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته.
الوعاء الزكوي: الأموال الخاضعة لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
مصادر الأموال: حقوق الملكية والالتزامات الواردة في اللائحة.
الأصول غير المحسومة: المتبقي من مجموع أصول المكلف بعد استبعاد الأصول المحسومة من الوعاء، الواردة في المادة (السادسة والعشرين).
الإقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف -وفقاً للنماذج المعتمدة في الهيئة- يتضمن البنود المتعلقة بحساب الزكاة، ويُظهر الزكاة المستحقة عليه شرعاً، وفقاً لأحكام اللائحة.
إقرار المعلومات: بيان يقدمه المكلف -وفقاً للنماذج المعتمدة في الهيئة- يوضح فيه المكلف البنود المتعلقة بحساب الوعاء الزكوي لغرض الإفصاح، وفقاً لأحكام اللائحة.
الربط الزكوي: قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار الزكوي أو تعديله، أو تحديد مقدار الزكاة المستحقة على مكلف التقديري أو مكلف الحسابات، وفقاً للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
التقدير الزكوي: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري، وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والثمانين) من اللائحة.
الافتراض الزكوي: تحديد الهيئة وعاءً زكويّاً للمكلف أو لبعض بنود الوعاء الزكوي، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة بعد المئة، والخامسة عشرة بعد المئة) من اللائحة.
التهرب الزكوي: أي فعل أو امتناع عن فعل يقصد به المكلف عدم الالتزام الزكوي، والذي قد يترتب عليه -على سبيل المثال لا الحصر- تقديمه للإقرار بشكل مغاير لحقيقة نشاطه الفعلي، أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو إخفاؤه لمعلومات صحيحة.
أدوات الدين: الأدوات (المتداولة وغير المتداولة) التي تُستخدم لتوفير التمويل، وتنشأ بموجبها مديونية على مصدرها، وتكون قابلة للتداول؛ مثل: الصكوك والسندات.
الصندوق: صندوق استثماري أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة، ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على المستثمرين في المملكة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
صندوق التمويل: صندوق استثماري يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
مالك الوحدة: المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
مدير الصندوق: مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصلة في المملكة.
الأشخاص المرتبطون: يقصد بهم المعنى المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (6-1-19) وتاريخ 1440/5/25 هـ وتعديلاته، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون فعليّاً على المكلف، أو الذين يسيطر عليهم المكلف فعليّاً، أو الذين يسيطر عليهم فعليّاً ذات الشخص المسيطر على المكلف.
المعاملات بين الأشخاص المرتبطين: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالمكلف؛ وتشمل المعاملات الصورية والاسمية، وتبادل كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر نظامي.
2- أي مصطلح لم يرد له تعريف محدد في اللائحة ينطبق عليه التعريف الخاص به الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة، أو الوارد في المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القانونيين؛ ما لم ينص على خلاف ذلك في اللائحة.
الفصل الثاني: أهداف اللائحة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.