الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضوابط خاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية (١) يحظر ممارسة أي نشاط في المتنزهات الوطنية إلا بتصريح أو ترخيص من المركز. (٢) يتولى المركز اقتراح أراضي الغطاء النباتي المناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنية، أو برية، أو جيولوجية، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. (٣) يتولى المركز تصميم، وإنشاء، وتشغيل، والإشراف على المتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: أ- تجهيز المتنزهات بالبنية التحتية والمرافق العامة، مثل مبنى الإدارة، ومراكز الزوار، والمسارات، والبوابات، والخدمات، ودورات المياه، والمواقف، وغيرها من التجهيزات اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة المنتزه البيئية. ب- وضع خريطة للمنتزه عند مدخله توضح طرقاته الداخلية، وكيفية الوصول إلى المواقع المختلفة فيه. ج- وضع لوحات إرشادية تحدد أهم المكونات البيئية في المنتزه، بما يشمل الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية المتواجدة فيه، والمناطق المحمية. د- وضع لافتات إرشادية توعوية، وأخرى تحذيرية في مواقع مختلفة في المتنزهات، لرفع مستوى الوعي لمرتادي المتنزهات، للمحافظة على مكوناتها، وإيضاح العقوبات والغرامات التي ستطبق عند مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. هـ- تنفيذ حملات وبرامج تعريفية. وزارة البيئة والمياه والزراعة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضوابط خاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية (١) يحظر ممارسة أي نشاط في المتنزهات الوطنية إلا بتصريح أو ترخيص من المركز. (٢) يتولى المركز اقتراح أراضي الغطاء النباتي المناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنية، أو برية، أو جيولوجية، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. (٣) يتولى المركز تصميم، وإنشاء، وتشغيل، والإشراف على المتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: أ- تجهيز المتنزهات بالبنية التحتية والمرافق العامة، مثل مبنى الإدارة، ومراكز الزوار، والمسارات، والبوابات، والخدمات، ودورات المياه، والمواقف، وغيرها من التجهيزات اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة المنتزه البيئية. ب- وضع خريطة للمنتزه عند مدخله توضح طرقاته الداخلية، وكيفية الوصول إلى المواقع المختلفة فيه. ج- وضع لوحات إرشادية تحدد أهم المكونات البيئية في المنتزه، بما يشمل الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية المتواجدة فيه، والمناطق المحمية. د- وضع لافتات إرشادية توعوية، وأخرى تحذيرية في مواقع مختلفة في المتنزهات، لرفع مستوى الوعي لمرتادي المتنزهات، للمحافظة على مكوناتها، وإيضاح العقوبات والغرامات التي ستطبق عند مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. هـ- تنفيذ حملات وبرامج تعريفية. وزارة البيئة والمياه والزراعة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنميه-الغطاء-النباتي-ومكافحه-التصحر/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية