اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضوابط خاصة بالغابات (١) يتولى المركز الآتي: أ- إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات. ب- اقتراح غابات محمية، بهدف المحافظة عليها، وتطويرها، وإعادة تأهيلها، والإعلان عنها بعد استكمال إجراءات اعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، بما في ذلك تسييجها، ووضع علامات حدودية وإرشادية عليها. ج- إعداد وتنفيذ خطط إدارة الغابات المحمية. (٢) يحظر الرعي في المناطق الآتية: أ- الغابات المحمية. ب- الغابات المتدهورة التي يحددها المركز. ج- الغابات التي يحددها المركز لاعتبارات تنموية، أو لأغراض بحثية. د- الغابات المستزرعة. (٣) يحظر ممارسة أي نشاط في أراضي الغابات التي تعرضت للاحتراق إلا بتصريح من المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنميه-الغطاء-النباتي-ومكافحه-التصحر/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.