الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

المادة ٣

المادة 3

نطاق عمل المركز بشأن تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتولى المركز الآتي: (١) حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي. (٢) حصر وتصنيف الأراضي المتصحرة. (٣) تطوير وحماية أراضي الغطاء النباتي ومحتوياتها الحية وغير الحية، والعمل على تحسينها كماً ونوعاً. (٤) العمل على إعادة تأهيل المواقع المتصحرة، وأراضي الغطاء النباتي المتدهورة. (٥) إنشاء الغابات والأحمية الرعوية والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، واستثمارها، والإدارة المستدامة لها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة. (٦) إنشاء وإدارة المشاتل، والمعاشب، وبنوك البذور، ومراكز إكثار البذور للنباتات البرية والساحلية (النباتات الملحية وأشجار المانجروف). (٧) تنظيم الأنشطة المتعلقة بالموارد النباتية الوراثية المحلية وأجزائها الخضرية أو التكاثرية. (٨) تنظيم الرعي في أراضي الغطاء النباتي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية لعام ١٤٤٠ هـ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) بتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٠ هـ. (٩) تنظيم إقامة المناحل في أراضي الغطاء النباتي. (١٠) تنظيم الاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصه في أراضي الغطاء النباتي. (١١) وضع الضوابط والاشتراطات للمخيمات البرية وإصدار التصاريح اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. (١٢) تطبيق الالتزامات الوطنية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر المصادق عليها من المملكة. (١٣) الرصد والتقييم الدوري لكل من حالة التصحر وأراضي الغطاء النباتي في جميع أنحاء المملكة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لذلك. (١٤) إعداد وإصدار التقارير الوطنية المتعلقة بحالة أراضي الغطاء النباتي، وكذلك المتعلقة بالاتفاقيات البيئية ذات العلاقة. (١٥) إصدار قرارات واشتراطات وضوابط وقوائم خاصة بالنباتات الغازية والدخيلة والنادرة والمهددة بالانقراض وبيئاتها. (١٦) إصدار المعايير والضوابط والأدلة الإرشادية لأنواع الأشجار والشجيرات والنباتات المتعلقة باختصاصه والمناسبة لزراعتها ضمن البيئات المختلفة -ومنها النطاق العمراني- في مختلف مناطق المملكة. (١٧) إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي واستيفاء المقابل المالي لها. (١٨) إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي وتجديدها. (١٩) المراجعة وإبداء المرئيات في مجال اختصاصه على دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في أراضي الغطاء النباتي بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. (٢٠) التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بالاستثمار في الأنشطة السياحية وفيما يتعلق بحماية المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في أراضي الغطاء النباتي. (٢١) التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة، وضبط المخالفين ضمن أراضي الغطاء النباتي. (٢٢) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالتصحر، وأراضي الغطاء النباتي بهدف مكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي، والمحافظة عليه. (٢٣) القيام بأنشطة الإرشاد البيئي فيما يتعلق بمكافحة التصحر، وأراضي الغطاء النباتي، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، والحملات الإعلامية. (٢٤) التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع الضوابط والتنظيمات الخاصة باستغلال الموارد المائية والعلائق التكميلية المستخدمة لسقي وتغذية حيوانات الرعي، وذلك بما يضمن الحد من التصحر، وتنظيم استغلال أراضي الغطاء النباتي وتنميتها المستدامة. (٢٥) إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصات المركز، والعمل على تفعيلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. (٢٦) وضع الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إزالة التعديات من أراضي الغطاء النباتي، ومتطلبات إعادة تأهيلها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنميه-الغطاء-النباتي-ومكافحه-التصحر/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية