الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

التراخيص والتصاريح المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي أولاً: الضوابط العامة (١) على الشخص الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة (بحسب التصنيف الذي يحدده المركز) لتخصيص أو استخدام أراضي الغطاء النباتي للأنشطة، ومنها الآتي: أ- الموافقة على إنشاء المرافق العامة (الطرق، السكك الحديدية، المياه، الكهرباء…. إلخ). ب- الموافقة على نهل، أو استغلال الرمال، والحصى، والصخور، والتربة. ج- الموافقة على إقامة أي مخططات سكنية، أو زراعية، أو سياحية، أو تنموية. د- الموافقة على تخصيص أية مجمعات صناعية، أو تعدينية، أو مواقع لأنشطة الاستكشاف، أو التنقيب، أو الاستغلال. هـ- الموافقة على استغلال أي مصدر للمياه الطبيعية يؤثر على الغطاء النباتي. و- الاستزراع، أو التشجير في أراضي الغطاء النباتي، أو الحدائق، أو الطرق داخل النطاق العمراني أو خارجه، والساحات الداخلية والخارجية للمنشآت المدنية والعسكرية. ز- استصلاح أراضي الغطاء النباتي، وتسويتها. ح- القيام بأي أنشطة علمية، أو بحثية تتعلق بالغطاء النباتي. ط- جمع الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أيٍّ من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية. ي- أنشطة الرعي في المناطق المسموح بالرعي فيها. ك- إنشاء المشاتل، والمعاشب، والحدائق النباتية. (٢) يبت المركز في طلبات التراخيص، أو التصاريح، أو الموافقات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز. (٣) يصدر المركز الترخيص، أو التصريح، أو الموافقة متضمناً الاشتراطات المطلوبة. (٤) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يكون المقابل المالي وفقاً لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر. (٥) يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها. (٦) يصدر تصريح الرعي متضمناً أعداد وأنواع الماشية، ومدة التصريح، وتوقيته، وحدود الموقع المصرح به. ثانياً: يلزم توفير المستندات الآتية لكل تصريح أو ترخيص ويحق للمركز طلب أية مستندات أخرى: (١) تراخيص الاستزراع أو التشجير في مناطق اختصاصات المركز: على كل طالب ترخيص للاستزراع أو التشجير أن يتقدم بطلب للمركز للبت فيه مرفقاً به المستندات الآتية: أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنيـة أو الإقامة، أو السجل التجـاري إذا كـان قطاعاً خاصـاً، أو الترخيص إذا كانت جمعية أو مؤسسة أهلية. ب- معلومات تفصيلية عن الموقع، ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل أنواع وعدد الأشجار أو الشجيرات أو النباتات التي سيتم استزراعها أو تشجيرها، والوسائل والمعدات المعتمدة، والمدة المطلوبة لهذا النشاط، ووسيلة الري، ووسائل استدامة الغطاء النباتي، والغرض من الاستزراع أو التشجير، وأية معلومات أخرى يطلبها المركز. (٢) تراخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها: على كل طالب ترخيص لاستصلاح أراضي الغطاء النباتي أو تسويتها أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً به المستندات التالية: أ- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، أو السجل التجاري إذا كان قطاعاً خاصاً، أو الترخيص إذا كانت جمعية أو مؤسسة أهلية. ب- معلومات تفصيلية عن الموقع، ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل نوع ونسبة الغطاء النباتي فيه، وأعداد وأنواع وأحجام النباتات التي ستتأثر، وكمية التربة والرمال وغيرها من الموارد التي سوف يتم إزالتها، أو إضافتها، ووجهتها (إن تمت إزالتها)، ومصدرها (إن تمت إضافتها)، بالإضافة إلى الوسائل والمعدات المعتمدة، والمدة المطلوبة لهذا النشاط. (٣) تراخيص الأنشطة العلمية، والبحثية المتعلقة بالغطاء النباتي: أ- على كل طالب ترخيص للأنشطة العلمية، والبحثية التي تتعلق بالغطاء النباتي أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً به المستندات الآتية: ١. أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية. ٢. أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث. ٣. الهدف من الدراسة أو البحث. ٤. مدة الدراسة أو البحث. ٥. المواقع المقترحة لإجراء الدراسة أو البحث. ٦. تفاصيل عن عينات الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أيٍ من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية التي سيتم جمعها أو غيرها (مثل نوعها -يجب ذكر الاسم العلمي والاسم الشائع، كمياتها، … إلخ). ٧. الطُرق العلمية، وجميع المواد والأدوات المستخدمة بالدراسة أو البحث. ب- تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية، والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي بما يتوافق مع مدة الدراسة، أو البحث ، الموافق عليها. ج- الالتزام بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من إنجازها للمركز بمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، بما يشمل الصور، والبيانات، والخرائط. (٤) تصاريح الرعي: يقوم المركز بتصنيف الرعاة، ومنح التصاريح في المواقع المحددة خلال فترات السماح بالرعي وفقاً لخطة تنظيم الرعي، بالاشتراطات الآتية: أ- أن يكون صاحب التصريح سعودي الجنسية. ب- تعبئة نموذج طلب التصريح. ج- تقديم طلب التصريح قبل فترة السماح بالرعي بمده لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوماً. د- تقديم طلب التصريح لفرع الوزارة في حال عدم وجود فرع للمركز بالمنطقة. هـ- يجب أن يكون صاحب التصريح مسجلاً لدى المركز، ومستوفيًا لترقيم وشرائح الماشية. و- مدة التصريح يحددها المركز بناءً على حالة المرعى، والقدرة الاستيعابية. ز- في حال الحصول على التصريح وعدم الحاجة له أو الاستفادة منه يتم إشعار المركز بذلك. ح- يحق للمركز سحب التصريح إذا وجدت أية مخالفات تستوجب ذلك. ط- يحق للمركز طلب ترقيم المواشي متى كان ذلك ممكناً. ي- تمنح الأولوية في التصريح لصغار مربيي الماشية، ولمربيي الماشية المحليين. ك- لا يتم منح تصريح الرعي للقطعان التجارية. (٥) تصاريح نهل واستغلال الرمال والحصى والصخور والتربة: أولاً: الأنشطة التي لا تتطلب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: على الأشخاص طالبي تصريح أنشطة نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة في أراضي الغطاء النباتي تقديم طلب للمركز، والالتزام بالاشتراطات التي يحددها. ثانياً: الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: أ- على الأشخاص التقيد بالاشتراطات التالية عند تقديم طلبات الحصول على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لأنشطة نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة في أراضي الغطاء النباتي: ١- تحديد كميات نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة. ٢- تحديد طرق الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات المتاحة. ٣- الالتزام بعدم الحفر تحت ارتفاع منسوب المياه الجوفية. ٤- الالتزام بعدم غلق مجاري الأودية، أو تعديلها. ٥- الالتزام بزراعة الأشجار والشجيرات البرية المحلية، والسائدة في الموقع أو على حدوده. ٦- الالتزام بزراعة العدد الذي يحدده المركز من الأشجار للتعويض عن الأشجار المتأثرة بسبب النشاط بالموقع عند إعادة التأهيل، وتكون هذه الأشجار من الأنواع البرية المحلية والسائدة في الموقع. ٧- الالتزام بالمحافظة على طبيعة موقع الرخصة لتفادي أي تلوث بصري. ٨- الالتزام بنقل المواد المستغلة وفق مواصفات وشروط جهة الاختصاص. ٩- الالتزام بوضع خطة محددة لطرق الوصول لكل موقع، وسير المركبات، وعدم انتشارها العشوائي في المنطقة. ١٠- الالتزام بشكل فعال بإجراءات الحد من تلوث التربة والغطاء النباتي. ب- على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع المركز قبل منح التصاريح للأنشطة في أراضي الغطاء النباتي. (٦) موافقات تخصيص مواقع المجمعات الصناعية، والتعدينية، ومواقع أنشطة الاستكشاف، والتنقيب، والاستغلال: على الأشخاص الراغبين في إنشاء مجمعات صناعية، أو تعدينية، أو ممارسة أنشطة استكشاف، أو تنقيب، أو استغلال في أراضي الغطاء النباتي، الحصول على الموافقة المسبقة على الموقع من المركز، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفق اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التراخيص والتصاريح المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي أولاً: الضوابط العامة (١) على الشخص الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة (بحسب التصنيف الذي يحدده المركز) لتخصيص أو استخدام أراضي الغطاء النباتي للأنشطة، ومنها الآتي: أ- الموافقة على إنشاء المرافق العامة (الطرق، السكك الحديدية، المياه، الكهرباء…. إلخ). ب- الموافقة على نهل، أو استغلال الرمال، والحصى، والصخور، والتربة. ج- الموافقة على إقامة أي مخططات سكنية، أو زراعية، أو سياحية، أو تنموية. د- الموافقة على تخصيص أية مجمعات صناعية، أو تعدينية، أو مواقع لأنشطة الاستكشاف، أو التنقيب، أو الاستغلال. هـ- الموافقة على استغلال أي مصدر للمياه الطبيعية يؤثر على الغطاء النباتي. و- الاستزراع، أو التشجير في أراضي الغطاء النباتي، أو الحدائق، أو الطرق داخل النطاق العمراني أو خارجه، والساحات الداخلية والخارجية للمنشآت المدنية والعسكرية. ز- استصلاح أراضي الغطاء النباتي، وتسويتها. ح- القيام بأي أنشطة علمية، أو بحثية تتعلق بالغطاء النباتي. ط- جمع الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أيٍّ من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية. ي- أنشطة الرعي في المناطق المسموح بالرعي فيها. ك- إنشاء المشاتل، والمعاشب، والحدائق النباتية. (٢) يبت المركز في طلبات التراخيص، أو التصاريح، أو الموافقات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز. (٣) يصدر المركز الترخيص، أو التصريح، أو الموافقة متضمناً الاشتراطات المطلوبة. (٤) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يكون المقابل المالي وفقاً لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر. (٥) يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها. (٦) يصدر تصريح الرعي متضمناً أعداد وأنواع الماشية، ومدة التصريح، وتوقيته، وحدود الموقع المصرح به. ثانياً: يلزم توفير المستندات الآتية لكل تصريح أو ترخيص ويحق للمركز طلب أية مستندات أخرى: (١) تراخيص الاستزراع أو التشجير في مناطق اختصاصات المركز: على كل طالب ترخيص للاستزراع أو التشجير أن يتقدم بطلب للمركز للبت فيه مرفقاً به المستندات الآتية: أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنيـة أو الإقامة، أو السجل التجـاري إذا كـان قطاعاً خاصـاً، أو الترخيص إذا كانت جمعية أو مؤسسة أهلية. ب- معلومات تفصيلية عن الموقع، ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل أنواع وعدد الأشجار أو الشجيرات أو النباتات التي سيتم استزراعها أو تشجيرها، والوسائل والمعدات المعتمدة، والمدة المطلوبة لهذا النشاط، ووسيلة الري، ووسائل استدامة الغطاء النباتي، والغرض من الاستزراع أو التشجير، وأية معلومات أخرى يطلبها المركز. (٢) تراخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها: على كل طالب ترخيص لاستصلاح أراضي الغطاء النباتي أو تسويتها أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً به المستندات التالية: أ- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، أو السجل التجاري إذا كان قطاعاً خاصاً، أو الترخيص إذا كانت جمعية أو مؤسسة أهلية. ب- معلومات تفصيلية عن الموقع، ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل نوع ونسبة الغطاء النباتي فيه، وأعداد وأنواع وأحجام النباتات التي ستتأثر، وكمية التربة والرمال وغيرها من الموارد التي سوف يتم إزالتها، أو إضافتها، ووجهتها (إن تمت إزالتها)، ومصدرها (إن تمت إضافتها)، بالإضافة إلى الوسائل والمعدات المعتمدة، والمدة المطلوبة لهذا النشاط. (٣) تراخيص الأنشطة العلمية، والبحثية المتعلقة بالغطاء النباتي: أ- على كل طالب ترخيص للأنشطة العلمية، والبحثية التي تتعلق بالغطاء النباتي أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً به المستندات الآتية: ١. أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية. ٢. أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث. ٣. الهدف من الدراسة أو البحث. ٤. مدة الدراسة أو البحث. ٥. المواقع المقترحة لإجراء الدراسة أو البحث. ٦. تفاصيل عن عينات الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أيٍ من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية التي سيتم جمعها أو غيرها (مثل نوعها -يجب ذكر الاسم العلمي والاسم الشائع، كمياتها، … إلخ). ٧. الطُرق العلمية، وجميع المواد والأدوات المستخدمة بالدراسة أو البحث. ب- تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية، والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي بما يتوافق مع مدة الدراسة، أو البحث ، الموافق عليها. ج- الالتزام بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من إنجازها للمركز بمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، بما يشمل الصور، والبيانات، والخرائط. (٤) تصاريح الرعي: يقوم المركز بتصنيف الرعاة، ومنح التصاريح في المواقع المحددة خلال فترات السماح بالرعي وفقاً لخطة تنظيم الرعي، بالاشتراطات الآتية: أ- أن يكون صاحب التصريح سعودي الجنسية. ب- تعبئة نموذج طلب التصريح. ج- تقديم طلب التصريح قبل فترة السماح بالرعي بمده لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوماً. د- تقديم طلب التصريح لفرع الوزارة في حال عدم وجود فرع للمركز بالمنطقة. هـ- يجب أن يكون صاحب التصريح مسجلاً لدى المركز، ومستوفيًا لترقيم وشرائح الماشية. و- مدة التصريح يحددها المركز بناءً على حالة المرعى، والقدرة الاستيعابية. ز- في حال الحصول على التصريح وعدم الحاجة له أو الاستفادة منه يتم إشعار المركز بذلك. ح- يحق للمركز سحب التصريح إذا وجدت أية مخالفات تستوجب ذلك. ط- يحق للمركز طلب ترقيم المواشي متى كان ذلك ممكناً. ي- تمنح الأولوية في التصريح لصغار مربيي الماشية، ولمربيي الماشية المحليين. ك- لا يتم منح تصريح الرعي للقطعان التجارية. (٥) تصاريح نهل واستغلال الرمال والحصى والصخور والتربة: أولاً: الأنشطة التي لا تتطلب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: على الأشخاص طالبي تصريح أنشطة نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة في أراضي الغطاء النباتي تقديم طلب للمركز، والالتزام بالاشتراطات التي يحددها. ثانياً: الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: أ- على الأشخاص التقيد بالاشتراطات التالية عند تقديم طلبات الحصول على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لأنشطة نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة في أراضي الغطاء النباتي: ١- تحديد كميات نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة. ٢- تحديد طرق الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات المتاحة. ٣- الالتزام بعدم الحفر تحت ارتفاع منسوب المياه الجوفية. ٤- الالتزام بعدم غلق مجاري الأودية، أو تعديلها. ٥- الالتزام بزراعة الأشجار والشجيرات البرية المحلية، والسائدة في الموقع أو على حدوده. ٦- الالتزام بزراعة العدد الذي يحدده المركز من الأشجار للتعويض عن الأشجار المتأثرة بسبب النشاط بالموقع عند إعادة التأهيل، وتكون هذه الأشجار من الأنواع البرية المحلية والسائدة في الموقع. ٧- الالتزام بالمحافظة على طبيعة موقع الرخصة لتفادي أي تلوث بصري. ٨- الالتزام بنقل المواد المستغلة وفق مواصفات وشروط جهة الاختصاص. ٩- الالتزام بوضع خطة محددة لطرق الوصول لكل موقع، وسير المركبات، وعدم انتشارها العشوائي في المنطقة. ١٠- الالتزام بشكل فعال بإجراءات الحد من تلوث التربة والغطاء النباتي. ب- على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع المركز قبل منح التصاريح للأنشطة في أراضي الغطاء النباتي. (٦) موافقات تخصيص مواقع المجمعات الصناعية، والتعدينية، ومواقع أنشطة الاستكشاف، والتنقيب، والاستغلال: على الأشخاص الراغبين في إنشاء مجمعات صناعية، أو تعدينية، أو ممارسة أنشطة استكشاف، أو تنقيب، أو استغلال في أراضي الغطاء النباتي، الحصول على الموافقة المسبقة على الموقع من المركز، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفق اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنميه-الغطاء-النباتي-ومكافحه-التصحر/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية