اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. اللوائح: اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. الجهة المختصة: الوزارة أو المركز وفروعهما في المناطق. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، لضبط مخالفات أحكام اللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها. الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص. الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء في ممارسته أي نشاط له أثر بيئي. الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي. المصرح له: شخص حاصل على التصريح. المرخص له: شخص حاصل على الترخيص. الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواءً أكانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً. أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر. الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع أو عدة أنواع من الأشجار، أو الشجيرات، أو النباتات العشبية في حالة نقية، أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن (١٠٪) من مساحة الموقع، سواءً أكان هذا التجمع طبيعياً أم مستزرعاً. المراعي: الأراضي المغطاة -كلياً أو جزئياً- بنباتات محلية أو غير محلية نامية نمواً طبيعياً، وتتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذية الحيوانات، سواءً أكانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على أراضٍ غير مستغلة في الزراعة، أو السكن، أو المنافع العامة. الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل، الأبقار، الضأن، والماعز). الحمولة الرعوية: أعداد الماشية وأنواعها التي يمكن أن ترعى مساحة معينة من أرض المرعى في مدة محددة من السنة دون أن تخل باستدامة الغطاء النباتي. الأحمية الرعوية: مراعٍ طبيعية يحددها المركز داخل نطاق أراضي المراعي والغابات، ويحظر الرعي فيها إلا بتصريح. الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (١.٥) متراً ونصف فأكثر، سواءً أكانت نامية نمواً طبيعياً أم مستزرعة. الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (١.٥) متر ونصف. المتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية: مواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي ذات خصائص بيئية أو جيولوجية فريدة، جرى تخصيصها للمحافظة عليها، وتشجيع السياحة البيئية فيها. التصحر: تدهور الغطاء النباتي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية. تدهور الأراضي: ما يحدث للأراضي من انخفاض في الغطاء النباتي أو فقدان للإنتاجية والتنوع الأحيائي أو الاقتصادي للأراضي نتيجة للعوامل الطبيعية أو الأنشطة البشرية، بما يشمل تعرية التربة بفعل الرياح و/أو المياه، وتدهور خواص التربة، وفقدان الغطاء النباتي الطبيعي. المخالفة: مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون أو الجهات الأمنية، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ وساعة إعداد المحضر، والبيانات اللازمة، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة. التعويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب جراء مخالفته، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل. إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنميه-الغطاء-النباتي-ومكافحه-التصحر/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.