اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ٦
المادة 6
المركبات القادمة من خارج المملكة ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقة فحص فني سارية، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها في أي من الجهات المرخص لها بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ دخولها إلى المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.