الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة ٣٢

المادة 32

تنشئ الهيئة قاعدة بيانات لحفظ قائمة الجهات المرخص لها ممارسة أعمال الفحص الفني، ترتبط تقنياً مع مركز المعلومات الوطني وتسمى «قائمة الجهات المرخص لها بتقديم خدمة الفحص الفني» وتنشره على موقعها الإلكتروني، على أن يشمل المعلومات التالية: 1. اسم الجهة المرخص لها وبيان بأرقام التواصل معها. 2. العنوان الوطني للجهة المرخص لها. 3. رقم الترخيص وتاريخ بدايته وانتهائه. 4. الممثل القانوني للجهة المرخص لها. 5. كل ما يطرأ على الترخيص من إجراءات سواءً تجديد، أو إيقاف مؤقت أو إلغاء أو غيرها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية