اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجب على الجهة المرخص لها عند التقدم بطلب تجديد الترخيص التالي:
1. تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) يوماً من تاريخ انتهائه.
2. تقديم طلب تجديد الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
3. سداد المقابل المالي للحصول على الترخيص المعتمد من المجلس.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب على الجهة المرخص لها عند التقدم بطلب تجديد الترخيص التالي: 1. تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) يوماً من تاريخ انتهائه. 2. تقديم طلب تجديد الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة. 3. سداد المقابل المالي للحصول على الترخيص المعتمد من المجلس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.