اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ١٨
المادة 18
للجهة المرخص لها بعد موافقة اللجنة طلب مهلة لا تتجاوز الأربعة والعشرين شهراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لكل موقع على حدة لمباشرة البدء بتقديم الخدمة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.