اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ١
المادة 1
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 /07 /1442 هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: اللجنة التنفيذية الدائمة المشكلة في الهيئة برئاسة محافظ الهيئة أو من ينيبه، وعضوية مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأعضاء آخرين –تتم تسميتهم من المجلس– لا يقل عددهم عن (اثنين) من الجهات الحكومية الممثلة في المجلس.
الفحص الفني: عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات واشتراطات محددة على أساس فني.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة وفقاً لهذه اللائحة والضوابط والأحكام تخول الجهة المرخص لها ممارسة نشاط الفحص الفني.
الجهة المرخص لها: جهة الفحص الفنية الحاصلة على الترخيص من الهيئة لممارسة نشاط الفحص الفني حسب المواقع والنطاقات الجغرافية المحددة في الترخيص وتصنيفها.
البرنامج التقني: النظام الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة لإدارة جميع عمليات وإجراءات الفحص الفني.
المنشأة: الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني.
الممثل القانوني: المالك أو المفوض بتشغيل المنشأة أو الجهة المرخص لها ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أنشطتها.
الضوابط والأحكام: أي وثيقة معتمدة من اللجنة تحدد شروط الحصول على الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني وشروط وإجراءات تعاقد الجهة المرخصة لها مع مشغلين من الباطن، وتحدد الاشتراطات الإدارية والفنية الخاصة بإجراءات الفحص الفني، ووضع ضوابط النطاقات الجغرافية الخاصة بالمواقع المطلوب تغطيتها بخدمات الفحص الفني.
المجموعة: عدة تراخيص داخل نطاقات جغرافية في مواقع مختلفة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.