الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٨

المادة 8

أ- يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن. ب- يُعد المتقدم أو أحد أفراد أسرته المدرجون في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج. ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكناً بعد. 2- إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها لصندوق التنمية العقارية وتسلم عنها رقماً قبل تاريخ 1432/7/23 هـ، على أن يطبق في شأنها المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة. 3- إذا كان مستوفياً لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه، ما لم يتعهد بعدم تقديم طلب للاستفادة منه والتنازل عن أحقيته في الاستفادة من البرنامج وفقاً للصيغة التي تحددها وزارة الإسكان بالتنسيق مع مقدم البرنامج.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية