اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
المادة ٥٠
المادة 50
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للمستفيد تأجير المسكن وفق أحكام الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من التنظيم بعد موافقة الوزارة. وللحصول على موافقة الوزارة، يجب توافر الشروط الآتية: أ- أن يكون المستفيد منتظماً في سداد الأقساط المالية. ب- أن يكون محل إقامة المستفيد قد تغير بسبب تغير مكان العمل أو الدراسة أو لظروف أخرى تقدرها الوزارة. وللوزارة طلب أي مستندات أو معلومات للتحقق من توافر الشروط المشار إليها في هذه المادة وفي جميع الأحوال، يظل المستفيد مسؤولاً أمام الوزارة عن الالتزام بأحكام التنظيم وهذه اللائحة، بما في ذلك الالتزام بسداد الأقساط المالية في مواعيد استحقاقها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.