الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٥

المادة 5

إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن (20) سنة وقت تقديم الطلب. ولا يُطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة، أو من يأخذ حكم الأسرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية