الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٤٨

المادة 48

يجب البت في التظلم المقدم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة، وتعتمد قراراتها من الوزير. ويُبلَّغ المتظلم بنتيجة البت في تظلمه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (48)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية