الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٤٦

المادة 46

يجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل التظلم. ويتحقق الإبلاغ بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية