اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
المادة ٤٤
المادة 44
أ- يحدد مبلغ القسط المالي الشهري بنسبة (33%) من دخل المتقدم، بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد.
ب- إذا لم تتحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحتسب مبلغ القسط الشهري بنسبة (33%) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط عن (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم عن (65) سنة.
ج- إذا لم تتحقق الحالتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، بأن كانت قيمة القسط الشهري لا تكفي لسداد القسط المالي خلال (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، بمراعاة ألا يزيد عمر المتقدم عن (65) سنة، يجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.
د- إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، تحدد الوزارة نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة الرابعة والأربعون (مكرر):
1- يقتصر الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد.
2- في حال إكمال سداد القسط المالي يتم الإفراغ لورثة المستفيد.
3- في حال الإعفاء من سداد القسط المالي يتم الإفراغ لورثة المستفيد.
4- في حال كان الدعم السكني أرضاً سكنية يتم إفراغ الأرض لورثة المستفيد.
المادة الرابعة والأربعون (مكرر/1):
1- تضع الوزارة برامج توفير الدعم السكني المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة فقرة (1) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن آليات تنفيذه، ويكون تحويل ملكية الأراضي السكنية لجهات القطاع العام أو الخاص أو التعاوني لأغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار من الوزير يتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، بما في ذلك القيود التي ترد على حق الجهة في التصرف في الأراضي السكنية.
2- تضع الوزارة برامج تعجيل سداد القسط المالي المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة فقرة (2) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن آليات تنفيذه، ويكون نقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لأغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار من الوزير يتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، بما في ذلك القيود التي ترد على حق المستفيد في التصرف في الوحدة أو الأرض السكنية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.