الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٣٩

المادة 39

مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي: أ- إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضاً سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ توقيع العقد، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد. ويستثنى من ذلك الحالات الخارجة عن إرادة المستفيدين بحسب ما تحدده الوزارة. ب- إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضاً أو تمويلاً سكنياً فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ توقيع العقد، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد. وإذا لم يلتزم المستفيد بأي مما ورد بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب)، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملاً (بحسب الحال).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (39)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية