الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٣٧

المادة 37

أ- يُخصص الدعم السكني للمتقدم إذا كان قرضاً سكنياً أو دعم توفير القرض السكني بناءً على ترتيبه في قائمة الأولوية وبحسب توفر المبالغ المرصودة لتمويل أو دعم تمويل القروض المخصصة للمنطقة التي يقيم فيها. ويجب على المتقدم استخدام القرض السكني الذي خُصص له لبناء أو شراء مسكن في المنطقة التي يقيم فيها. ب- يكون تخصيص القرض السكني من خلال أي من الآتي: 1- حصول المستفيد على كامل مبلغ القرض لشراء مسكن جاهز بحسب الآلية التي تحددها الوزارة، بما في ذلك شراء مسكن من خلال البرامج التي تُتيحها الوزارة. 2- حصول المستفيد على مبلغ القرض على دفعات لبناء مسكن. 3- تطوير مسكن للمستفيد على أرض الوزارة أو القطاع الخاص. وتحدد الوزارة المتطلبات الواجب استيفاؤها للحصول على القرض السكني من خلال أي من الطرق المنصوص عليها في هذه الفقرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (37)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية