الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

المادة ٣

المادة 3

أ- يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه: 1- الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط. 2- الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 3- الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 4- الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 5- الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة ومضى على طلاقها سنة ولديها ولد أو أكثر (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 6- الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى. 7- الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفى عنهم والداهم. 8- الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى. 9- الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى. 10- الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى. ب- لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (3) و(5) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يجب على المتقدم أن يُدرج في طلبه جميع أفراد أسرته. د- يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية: 1- المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة أياً كان سنهما، ومن تجاوزت سنها (25) سنة دون زواج. 2- ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوان، ولم يبلغ سنه (25) سنة. 3- ابن (أو بنت) مجهول الأبوين. ولم يبلغ سنه (25) سنة. 4- من تجاوز عمره (25) سنة ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الدعم-السكني/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية