الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

المادة ١٢

المادة 12

إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالتالي:1- أن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.2- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس. التزامات المكتب

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الترخيص-لمكاتب-المحاماه-الاجنبيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية