الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

المادة ١

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:- النظام: نظام المحاماة.- اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.- الوزارة: وزارة العدل.- الوزير: وزير العدل.- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.- المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.- المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.- الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.- السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.- المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.- سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام. شروط الترخيص وإجراءاته

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الترخيص-لمكاتب-المحاماه-الاجنبيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية