الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات: يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي: 1- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة. 2- صورة من عقد التأسيس. 3- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة. 4- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة. 5- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة - قاعات التدريس والتدريب - المحاكيات - أماكن الترفيه - الخدمات الطبية - المكتبة. 6- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة. 7- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية. 8- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية. 9- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة. 10- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم. 11- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة. 12- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات: يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي: 1- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة. 2- صورة من عقد التأسيس. 3- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة. 4- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة. 5- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة - قاعات التدريس والتدريب - المحاكيات - أماكن الترفيه - الخدمات الطبية - المكتبة. 6- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة. 7- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية. 8- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية. 9- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة. 10- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم. 11- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة. 12- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاعتماد-مؤسسات-التعليم-والتدريب-البحري/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية