اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
المادة ١
المادة 1
تعاريف
1- المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.
3- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978 م، وتعديلاتها (STCW).
4- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22 /1/ 1440 هـ.
5- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.
6- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.
7- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.
8- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
9- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
10- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
11- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة.
12- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاعتماد-مؤسسات-التعليم-والتدريب-البحري/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.