الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

الشهادات:تصدر السلطة البحرية وثيقة الامتثال للشركة أو شهادة إدارة السلامة للسفينة بعد اتباع الإجراءات التالية:1-  طلب يقدم من الشركة يتضمن:أ-  بيانات الشركة (الاسم – العنوان - ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري-... الخ  ) إذا كان الطلب خاصاً بوثيقة امتثال الشركة. ب-  بيانات السفينة (الاسم – الحمولة – النوع - المالك/أو المستأجر – الشركة المشغلة لها – الترخيص الملاحي – مناطق الإبحار، .... إلخ) إذا كان الطلب يتعلق بشهادة إدارة السلامة للسفينة.2-  يرفق بالطلب الوثائق المؤيدة للطلب.3-  يتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل السلطة البحرية.4-  يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من الشركة اتخاذ التدابير التصحيحية في حالة وجود حالات أو أسباب تبين عدم امتثال الشركة أو السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة أو بعضها.5-  تصدر السلطة البحرية للشركة وثيقة امتثال لمتطلبات نظام إدارة السلامة ، كما تصدر للسفينة شهادة إدارة السلامة.6-  يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة معينة أو خبير معين نيابة عنها لإصدار الشهادة بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة.7-  يجوز للسلطة البحرية أن تفوض أو أن تطلب من السلطة البحرية بدولة أخرى طرف في اتفاقية إصدار شهادة إدارة السلامة نيابة عن حكومة المملكة.8-  يجب الاحتفاظ بأصل الوثيقة في الشركة ونسخة منها على متن السفينة.9-  يجب الاحتفاظ بأصل شهادة إدارة سلامة السفن على متن السفينة ، كما يتم الاحتفاظ في الشركة بنسخة من شهادة إدارة السلامة للسفن التابعة لها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الشهادات:تصدر السلطة البحرية وثيقة الامتثال للشركة أو شهادة إدارة السلامة للسفينة بعد اتباع الإجراءات التالية:1-  طلب يقدم من الشركة يتضمن:أ-  بيانات الشركة (الاسم – العنوان - ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري-... الخ  ) إذا كان الطلب خاصاً بوثيقة امتثال الشركة. ب-  بيانات السفينة (الاسم – الحمولة – النوع - المالك/أو المستأجر – الشركة المشغلة لها – الترخيص الملاحي – مناطق الإبحار، .... إلخ) إذا كان الطلب يتعلق بشهادة إدارة السلامة للسفينة.2-  يرفق بالطلب الوثائق المؤيدة للطلب.3-  يتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل السلطة البحرية.4-  يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من الشركة اتخاذ التدابير التصحيحية في حالة وجود حالات أو أسباب تبين عدم امتثال الشركة أو السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة أو بعضها.5-  تصدر السلطة البحرية للشركة وثيقة امتثال لمتطلبات نظام إدارة السلامة ، كما تصدر للسفينة شهادة إدارة السلامة.6-  يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة معينة أو خبير معين نيابة عنها لإصدار الشهادة بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة.7-  يجوز للسلطة البحرية أن تفوض أو أن تطلب من السلطة البحرية بدولة أخرى طرف في اتفاقية إصدار شهادة إدارة السلامة نيابة عن حكومة المملكة.8-  يجب الاحتفاظ بأصل الوثيقة في الشركة ونسخة منها على متن السفينة.9-  يجب الاحتفاظ بأصل شهادة إدارة سلامة السفن على متن السفينة ، كما يتم الاحتفاظ في الشركة بنسخة من شهادة إدارة السلامة للسفن التابعة لها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية