اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الشهادات:تصدر السلطة البحرية وثيقة الامتثال للشركة أو شهادة إدارة السلامة للسفينة بعد اتباع الإجراءات التالية:1- طلب يقدم من الشركة يتضمن:أ- بيانات الشركة (الاسم – العنوان - ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري-... الخ ) إذا كان الطلب خاصاً بوثيقة امتثال الشركة. ب- بيانات السفينة (الاسم – الحمولة – النوع - المالك/أو المستأجر – الشركة المشغلة لها – الترخيص الملاحي – مناطق الإبحار، .... إلخ) إذا كان الطلب يتعلق بشهادة إدارة السلامة للسفينة.2- يرفق بالطلب الوثائق المؤيدة للطلب.3- يتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل السلطة البحرية.4- يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من الشركة اتخاذ التدابير التصحيحية في حالة وجود حالات أو أسباب تبين عدم امتثال الشركة أو السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة أو بعضها.5- تصدر السلطة البحرية للشركة وثيقة امتثال لمتطلبات نظام إدارة السلامة ، كما تصدر للسفينة شهادة إدارة السلامة.6- يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة معينة أو خبير معين نيابة عنها لإصدار الشهادة بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة.7- يجوز للسلطة البحرية أن تفوض أو أن تطلب من السلطة البحرية بدولة أخرى طرف في اتفاقية إصدار شهادة إدارة السلامة نيابة عن حكومة المملكة.8- يجب الاحتفاظ بأصل الوثيقة في الشركة ونسخة منها على متن السفينة.9- يجب الاحتفاظ بأصل شهادة إدارة سلامة السفن على متن السفينة ، كما يتم الاحتفاظ في الشركة بنسخة من شهادة إدارة السلامة للسفن التابعة لها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لاداره-السلامه-وتشغيل-السفن/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.