الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

المادة ٥

المادة 5

شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي): 1- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية: أ- نسخة من الترخيص الملاحي. ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب). ج- نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام. د- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية(AIS, Marine VHF, EPIRB) . هـ- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها. و- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر: (الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس، الأنشطة الهوائية البحرية). 2- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) خلال مدة لا تتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة من اكتمال الطلب. 3- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب. 4- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية