الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

المادة ١٨

المادة 18

اعتماد اللائحة وتعديلها تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لليخوت-السعوديه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية